(1) يعاقب أي شخص يهدد شخصًا آخر بالاعتداء على حياة قريبه أو حصانته الجسدية أو الجنسية ، بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين. إذا هدد بإلحاق ضرر جسيم بممتلكاته أو إلحاق ضرر آخر ، فيحكم عليه بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة قضائية بناءً على شكوى المجني عليه. (محكمة جنائية من الدرجة الأولى)