التهديد
التهديد
التهديد
(1) يعاقب أي شخص يهدد شخصًا آخر بالاعتداء على حياة قريبه أو حصانته الجسدية أو الجنسية ، بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين. إذا هدد بإلحاق ضرر جسيم بممتلكاته أو إلحاق ضرر آخر ، فيحكم عليه بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة قضائية بناءً على شكوى المجني عليه. (محكمة جنائية من الدرجة الأولى)
(2) التهديد.
أ) بسلاح ،
ب) بحرف غير موقع أو علامات خاصة ، بجعل الشخص غير معروف ،
ج) من قبل أكثر من شخص واحد معًا ،
د) من خلال الاستفادة من القوة المخيفة التي أوجدتها المنظمات الإجرامية الموجودة أو المفترضة ،
في حالة ارتكاب الجاني ، يُحكم عليه بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات. (محكمة جنائية من الدرجة الأولى)
(3) في حالة ارتكاب جريمة القتل العمد أو الإصابة العمدية أو الإضرار بالممتلكات بهدف التهديد ، يتم فرض عقوبة إضافية على هذه الجرائم.
Sayfamızı Paylaşın