Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

الدفاع عن شخص من الحرية

الدفاع عن شخص من الحرية

الدفاع عن شخص من الحرية
الحرمان من الحرية
 
 
 من يحرم شخصًا بشكل غير قانوني من حريته في الذهاب أو البقاء في مكان ما ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات. (محكمة جنائية من الدرجة الأولى)
 
 
 
(2) إذا استخدم الشخص القوة أو التهديد أو الغش لارتكاب الفعل أو أثناء ارتكابه ، فيحكم عليه بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات. (محكمة جنائية من الدرجة الأولى)
 
 
 
(3) هذه الجريمة.
 
 
 
أ) بسلاح ،
 
 
 
ب) من قبل أكثر من شخص واحد معًا ،
 
 
 
ج) بسبب الواجب العام الذي يؤديه الشخص ،
 
 
 
د) بإساءة استغلال نفوذ الوظيفة العامة ،
 
 
 
هـ) ضد الوالد أو الفرع أو الزوج أو الزوج المطلق ،
 
 
 
و) ضد الطفل أو الشخص العاجز عن الدفاع عن نفسه جسديًا أو عقليًا ،
 
 
 
في حالة ارتكابها ، تزداد العقوبة الواجب توقيعها وفقًا للفقرات السابقة بمقدار ضعف.
 
 
 
(4) إذا تسببت هذه الجريمة في خسارة اقتصادية كبيرة للضحية ، يتم أيضًا فرض غرامة قضائية تصل إلى ألف يوم.
 
 
 
(5) إذا ارتكبت الجريمة لأغراض جنسية ، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرات السابقة بمقدار النصف.
 
 
 
(6) في الحالات المشددة نتيجة لجريمة الضرر المتعمد لغرض أو أثناء ارتكاب هذه الجريمة ، تطبق أيضا الأحكام المتعلقة بجريمة الضرر العمد.
 
Sayfamızı Paylaşın
Etiketler
< />