الدفاع عن شخص من الحرية
الدفاع عن شخص من الحرية
الحرمان من الحرية
من يحرم شخصًا بشكل غير قانوني من حريته في الذهاب أو البقاء في مكان ما ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات. (محكمة جنائية من الدرجة الأولى)
(2) إذا استخدم الشخص القوة أو التهديد أو الغش لارتكاب الفعل أو أثناء ارتكابه ، فيحكم عليه بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات. (محكمة جنائية من الدرجة الأولى)
(3) هذه الجريمة.
أ) بسلاح ،
ب) من قبل أكثر من شخص واحد معًا ،
ج) بسبب الواجب العام الذي يؤديه الشخص ،
د) بإساءة استغلال نفوذ الوظيفة العامة ،
هـ) ضد الوالد أو الفرع أو الزوج أو الزوج المطلق ،
و) ضد الطفل أو الشخص العاجز عن الدفاع عن نفسه جسديًا أو عقليًا ،
في حالة ارتكابها ، تزداد العقوبة الواجب توقيعها وفقًا للفقرات السابقة بمقدار ضعف.
(4) إذا تسببت هذه الجريمة في خسارة اقتصادية كبيرة للضحية ، يتم أيضًا فرض غرامة قضائية تصل إلى ألف يوم.
(5) إذا ارتكبت الجريمة لأغراض جنسية ، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرات السابقة بمقدار النصف.
(6) في الحالات المشددة نتيجة لجريمة الضرر المتعمد لغرض أو أثناء ارتكاب هذه الجريمة ، تطبق أيضا الأحكام المتعلقة بجريمة الضرر العمد.