Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

الاعتداء الجنسي على الأطفال

الاعتداء الجنسي على الأطفال

اعتداء الجنسي على الأطفال
اعتداء جنسي
 
 
(1) من ينتهك الحصانة الجسدية لشخص ما بفعل أفعال جنسية ، يُحكم عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات ، بناءً على شكوى الضحية. إذا ظل السلوك الجنسي عند مستوى التحرش ، يُعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات. (محكمة جنائية من الدرجة الأولى)
 
 
 
(2) إذا ارتكب الفعل بإدخال عضو أو شيء آخر في الجسم ، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة. في حالة ارتكاب هذا الفعل ضد الزوج ، يعتمد التحقيق والملاحقة على شكوى الضحية. (محكمة جنائية شديدة.)
 
 
 
(3) جريمتك ؛
 
 
 
أ) ضد شخص غير قادر على الدفاع عن نفسه جسديًا أو روحًا ،
 
 
 
ب) بإساءة استغلال النفوذ الذي توفره الوظيفة العامة أو الوصاية أو علاقة الخدمة ،
 
 
 
ج) ضد شخص تربطه علاقة دم أو صهر من الدرجة الثالثة ، أو من أب وزوجة أو زوجة أب أو أخت غير شقيقة أو متبنى أو ابن بالتبني ،
 
 
 
د) بمسدس أو بواسطة أكثر من شخص ،
 
 
 
هـ) من خلال الاستفادة من الراحة التي توفرها البيئات حيث يتعين على الناس العيش معًا بشكل جماعي ،
 
 
 
في حالة ارتكاب جريمة تزداد العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بمقدار النصف.
 
 
 
(4) في الحالات التي يؤدي فيها الإكراه والعنف المطبقان على الاعتداء الجنسي إلى عواقب وخيمة لجريمة الإصابة المتعمدة ، يتم أيضًا تطبيق الأحكام المتعلقة بجريمة الأذى العمد.
 
 
 
(5) في حالة الغيبوبة أو وفاة الضحية نتيجة للجريمة ، يعاقب بالسجن المؤبد المشدد.
Sayfamızı Paylaşın
Etiketler
< />